27Le Résumé des Fondements du Fiqhالتلخيص في أصول الفقهAl-Juwayni - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHChercheurعبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمريMaison d'éditionدار البشائر الإسلاميةLieu d'éditionبيروتGenresLa jurisprudencePrincipes Juridiques (Fiqh)Usul al-fiqhFiqh chaféite(١٣) فصل [٣٧] فَإِن قيل: فَهَل تطلقون اسْم الدّلَالَة على أَخْبَار الْآحَاد والمقاييس والعبر الْمُقْتَضِيَة وجوب الْعَمَل دون الْعلم؟ قيل: مَا صَار إِلَيْهِ مُعظم الْمُحَقِّقين أَن اسْم الدّلَالَة يتخصص بِمَا يَقْتَضِي الْعلم من الْأَدِلَّة السمعية والعقلية. فَأَما مَا لَا يَقْتَضِي الْعلم فَسمى أَمارَة1 / 131CopierPartagerDemander à l'IA