203

Le Résumé des Fondements du Fiqh

التلخيص في أصول الفقه

Chercheur

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1317 AH

Lieu d'édition

بيروت ومكة المكرمة

[٢٧٧] فَإِن قَالَ قايل: الْأَمر بالشَّيْء نهي عَن أضداده وأعادوا مَا قدروه فِي دليلهم وراموا بذلك / الْخُرُوج والتنصل عَن تثبيت اللُّغَات [٣٢ / ب] بِالْقِيَاسِ. فَنَقُول لَهُم: الْمصير إِلَى الْقيَاس فِي تَقْرِير هَذَا الْكَلَام ألزم لكم من طوق الْحمام للحمام. وَذَلِكَ أَنا رُبمَا لَا نسلم أَن الْأَمر بالشَّيْء يَقْتَضِي نهيا عَن ضِدّه، وَكَيف نسلم ذَلِك مَعَ مصيرنا إِلَى تَجْوِيز الْأَمر بِجمع الضدين، فَكيف يكون الْأَمر بالشَّيْء يتَضَمَّن نهيا عَن ضِدّه، ثمَّ نقُول لَهُم: لَو سلم لكم ذَلِك، فَلم زعمتم أَن مَا يَقْتَضِيهِ الْأَمر ضمنا يتنزل منزلَة مَا يُصَرح بِهِ من النَّهْي، فَهَل هُوَ إِلَّا اعْتِبَار الضمن بِالصَّرِيحِ وَهُوَ عين الْقيَاس وَالله أعلم. ثمَّ نقُول إِنَّمَا يتَضَمَّن الْأَمر بالشَّيْء النَّهْي عَن الْوَجْه الَّذِي يتَضَمَّن الِامْتِثَال فَإِذا اقْتضى الِامْتِثَال مرّة وَاحِدَة تضمن نهيا عَن التّرْك مرّة وَاحِدَة. وَهَذَا لِابْنِ مُجَاهِد ﵀.

1 / 307