104

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

إلى السجود عن الركوع، فان زالت العلة بعد هويه مضى في صلاته، سواء كان قبل السجود أو بعده. وقال الشافعي: ان زالت قبل السجود انتصب قائما ثم يخر عن قيام، وان زالت بعده مضى في صلاته.

والمعتمد قول الشافعي، جزم به صاحب الموجز قال: والعاجز عن الانتصاب لو تمكن منه قبل بلوغ جبهته الأرض عادلة.

مسألة- 105- قال الشيخ: إذا رفع رأسه من الركوع فقرأ شيئا من القرآن

ساهيا، فليس عليه سجدتا السهو. وقال الشافعي: عليه سجدتا السهو، واستدل الشيخ بأصالة البراءة.

والمعتمد الوجوب.

مسألة- 106- قال الشيخ: إذا كبر للسجود

، جاز أن يكبر وهو قائم، ثم يهوي الى السجود، ويجوز أن يهوي في التكبير، فيكون انتهاؤه حين السجود والثاني مذهب الشافعي، والأول رواه حماد بن عيسى (1) في صفة الصلاة والثاني رواه غيره، فجعلناه مخيرا.

والمعتمد الجواز فيهما، والثاني أدون فضلا، كما قاله صاحب الدروس (2).

القول في السجود:

مسألة- 107- قال الشيخ: إذا أراد السجود

يلقى الأرض بيديه أولا ثم ركبتيه وهو مذهب مالك والأوزاعي. وقال الشافعي وأبو حنيفة: يتلقى الأرض بركبتيه ثم بيديه ثم جبهته، حكوا ذلك عن عمر بن الخطاب.

والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.

Page 121