Talekh Al-Azhia fi Ahkam Al-Ad'ia
تلخيص الأزهية في أحكام الأدعية
Chercheur
عبد الرؤوف بن محمد بن أحمد الكمالي
Maison d'édition
دار البشائر الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1426 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Talekh Al-Azhia fi Ahkam Al-Ad'ia
Zakariyya al-Ansari d. 926 AHتلخيص الأزهية في أحكام الأدعية
Chercheur
عبد الرؤوف بن محمد بن أحمد الكمالي
Maison d'édition
دار البشائر الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1426 AH
Lieu d'édition
بيروت
فإن فعل فقد خانهم))](١).
وهذا محله في دعاء لا يقوله (٢) المأموم مع إمامه، أمَّا مَا يقوله معه فالأولى فيه الانفراد كما في دعاء الافتتاح: ((اللّهمَّ باعد بيني وبين خطاياي ... ))(٣) إلخ.
رابعُ عِشْريها: أن يبدأ بنفسه في الدعاء إذا دعا لغيره(٤)، كما قال تعالى - حاكياً عن الخليل عليه السلام -: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾(٥)، وعن نوحٍ كذلك(٦).
ولأن الدعاء تضرع وقربة، فتقدیم الداعي نفسه أقرب، ولهذا لا يؤثر غيرَه على نفسه في الصف الأول ونحوه.
خامسُ عشريها: التأمين عقب الدعاء، للداعي والمستمع والسامع، كما في آخر الفاتحة، وللأمر به في الأخبار(٧).
(١) ما بين المعقوفين من ((الأَزهية))، والسياق يقتضيه.
(٢) في الأصل: لا يقول، وهو خطأ.
(٣) أخرجه البخاري (٢٢٧/٢)، ومسلم (٤١٩/١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٤) فيه حديث أُبَيِّ بنِ كعبٍ رضي الله عنه، وأصله في مسلم (٤/ ١٨٤٧ - ١٨٥٠) مطوّلاً، لكن وجه الشاهد فيه إنما هو في رواية أبي داود (٣٩٨٤)، والترمذي (٣٣٨٥) - وصحَّحه -: ((أن رسول الله ﷺ كان إذا ذَكَرَ أحداً فدعا له، بدأ بنفسه)) وهذا لفظ الترمذي. وكأن المقصود بالحديث - والله أعلم - إذا كان الدعاء في غیاب الشخص.
(٥) سورة إبراهيم: الآية ٤١.
(٦) قال تعالى - ذاكراً كلام نوح عليه السلام -: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [سورة نوح: الآية ٢٨].
(٧) ورد الأمر به في الصلاة، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ =
55