4

Takrir Istinad

تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد

Chercheur

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

Maison d'édition

دار الدعوة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٣

Lieu d'édition

الاسكندرية

فصل لَا يجوز خلو الزَّمَان عَن مُجْتَهد رَأْي الْحَنَابِلَة ذهب الْحَنَابِلَة إِلَى أَنه لَا يجوز خلو الزَّمَان عَن مُجْتَهد مُطلق أَو مُقَيّد لقَوْله ﷺ لَا تزَال طَائِفَة من أمتِي ظَاهِرين على الْحق حَتَّى يَأْتِي أَمر الله قَالُوا وَلِأَن الِاجْتِهَاد فرض كِفَايَة فيستلزم انتفاؤه اتِّفَاق الْمُسلمين على الْبَاطِل اخْتِيَار ابْن دَقِيق الْعِيد وَاخْتَارَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين الْعِيد أَنه لَا يجوز خلوه عَن مُجْتَهد مَا لم

1 / 33