4Takrir Istinadتقرير الاستناد في تفسير الاجتهادGalal al-Din al-Suyuti - 911 AHجلال الدين السيوطي - 911 AHEnquêteurد. فؤاد عبد المنعم أحمدMaison d'éditionدار الدعوةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٠٣Lieu d'éditionالاسكندريةGenresLa jurisprudenceUsul al-fiqhPrincipes Juridiques (Fiqh)فصل لَا يجوز خلو الزَّمَان عَن مُجْتَهدرَأْي الْحَنَابِلَةذهب الْحَنَابِلَة إِلَى أَنه لَا يجوز خلو الزَّمَان عَن مُجْتَهد مُطلق أَو مُقَيّد لقَوْله ﷺ لَا تزَال طَائِفَة من أمتِي ظَاهِرين على الْحق حَتَّى يَأْتِي أَمر اللهقَالُوا وَلِأَن الِاجْتِهَاد فرض كِفَايَة فيستلزم انتفاؤه اتِّفَاق الْمُسلمين على الْبَاطِلاخْتِيَار ابْن دَقِيق الْعِيدوَاخْتَارَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين الْعِيد أَنه لَا يجوز خلوه عَن مُجْتَهد مَا لم1 / 33CopierPartagerDemander à l'IA