La Complément du Chemin des Vertueux
تكملة منهاج الصالحين
Numéro d'édition
الثامنة والعشرون
Année de publication
ذي الحجة 1410
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Complément du Chemin des Vertueux
Taj Din Khui d. 1413 AHتكملة منهاج الصالحين
Numéro d'édition
الثامنة والعشرون
Année de publication
ذي الحجة 1410
(مسألة 129): إذا ثبت الحق بشهادة واحد ويمين المدعي، فإذا رجع الشاهد عن شهادته، ضمن النصف وإذا كذب الحالف نفسه اختص بالضمان سواء أرجع الشاهد عن شهادته أم لم يرجع.
(مسألة 130): إذا شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهما ثم انكشف فسقهما حال الشهادة، ففي مثل ذلك (تارة) يكون المشهود به من الأموال، و (أخرى) يكون من غيرها، فإن كان من الأموال استردت العين من المحكوم له إن كانت باقية، وإلا ضمن مثلها أو قيمتها. وإن كان من غير الأموال، فلا اشكال في أنه لا قصاص ولا قود على من له القصاص أو القود، وإن كان هو المباشر وأما الدية، ففي ثبوتها عليه - أو على الحاكم من بيت المال - خلاف، والأقرب أنها على من له الولاية على القصاص إذا كان هو المباشر، وعلى بيت المال إذا كان المباشر من أذن له الحاكم.
(مسألة 131): إذا شهد شاهدان بوصية أحد لزيد بمال، وشهد شاهدان من الورثة برجوعه عنها ووصيته لعمرو، قيل: تقبل شهادة الرجوع، وقيل لا تقبل والأقرب أنها لا تقبل فيما كان بيد الورثة أو كان مشاعا، وإلا فتقبل.
(مسألة 132): إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية، وشهد شاهد واحد بالرجوع عنها، وأنه أوصى لعمرو، فعندئذ إن حلف عمرو ثبت الرجوع وإلا كان المال الموصى به لزيد.
(مسألة 133): إذا أوصى شخص بوصيتين منفردتين فشهد شاهدان بأنه رجع عن إحداهما ، قيل: لا تقبل، وهو ضعيف. والظاهر هو القبول والرجوع إلى القرعة في التعيين.
Page 31
Entrez un numéro de page entre 1 - 137