التاسع - سب النبي صلى الله عليه وآله (مسألة 214): يجب قتل من سب النبي (صلى الله عليه وآله) على سامعه ما لم يخف الضرر على نفسه أو عرضه أو ماله الخطير ونحو ذلك ويلحق به سب الأئمة (عليهم السلام ) وسب فاطمة الزهراء عليها السلام ولا يحتاج جواز قتله إلى الإذن من الحاكم الشرعي.
العاشر - دعوى النبوة (مسألة 215): من ادعى النبوة وجب قتله مع التمكن والأمن من الضرر من دون حاجة إلى الإذن من الحاكم الشرعي.
الحادي عشر - السحر (مسألة 216): ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل. ومن تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه، وحده القتل إلا أن يتوب:
الثاني عشر - شرب المسكر (مسألة 217): من شرب المسكر أو الفقاع عالما بالتحريم مع الاختيار والبلوغ والعقل حد. ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير كما لا فرق في ذلك بين أنواع المسكرات مما اتخذ من التمر أو الزبيب أو نحو ذلك.
(مسألة 218): لا فرق في ثبوت الحد بين شرب الخمر وإدخاله
Page 45