دون أن يكون بينهما حاجز (وكانا أجنبيين ولم يكن هناك ضرورة)، فالمشهور (وهو الأظهر) بين المتأخرين أنهما يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا والأظهر أن يجلد كل واحد منهما تسعة وتسعين سوطا وكذلك الحال في امرأتين وجدتا مجردتين تحت لحاف واحد أو رجل وامرأتين.
الرابع - تزويج ذمية على مسلمة بغير إذنها (مسألة 192): من تزوج ذمية على مسلمة فجامعها عالما بالتحريم قبل إجازة المرأة المسلمة، كان عليه ثمن حد الزاني وإن لم ترض المرأة بذلك فرق بينهما وأما إذا تزوج أمة على حرة مسلمة فجامعها عالما بالتحريم قبل إجازتها، فقال جماعة: عليه ثمن حد الزاني أيضا، وهو لا يخلو من إشكال (لا اشكال فيه) بل منع، والأظهر ثبوت تمام الحد.
الخامس - تقبيل المحرم غلاما بشهوة (مسألة 193): من قبل غلاما بشهوة، فإن كان محرما ضرب مائة سوط وإلا عزره الحاكم دون الحد حسبما يراه من المصلحة.
السادس - السحق (مسألة 194): حد السحق إذا كانت غير محصنة مائة جلدة ويستوي في ذلك المسلمة والكافرة وكذلك الأمة والحرة على المشهور
Page 41