بالبذل، ورجع الزوج بها، ثم زنى قبل أن يطأ زوجته، لم يرجم، وكذلك زوجته وكذا المملوك لو أعتق والمكاتب لو تحرر، فلو زنيا قبل أن يطئا زوجتيهما، لم يرجما.
(مسألة 162): إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة، سواء أكان محصنا أم غير محصن، شابا أم شيخا، وكذلك الحال في المملوكة ولا تغريب عليهما ولا جز.
نعم المكاتب إذا تحرر منه شئ، جلد بقدر ما أعتق وبقدر ما بقي، فلو أعتق نصفه جلد خمسا وسبعين جلدة، وإن أعتق ثلاثة أرباعه جلد سبعا وثمانين جلدة ونصف جلدة، ولو أعتق ربعه، جلد اثنتين وستين جلدة ونصف جلدة، وكذلك الحال في المكاتبة إذا تحرر منها شئ.
(مسألة 163): لا تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم، فإذا انقطع جلدت.
(مسألة 164): لا يجلد المريض الذي يخاف عليه الموت حتى يبرأ ومع اليأس من البرء يضرب بالضغث المشتمل على العدد مرة واحدة. ولا يعتبر وصول كل شمراخ إلى جسده.
(مسألة 165): لو زنى شخص مرارا، وثبت ذلك بالاقرار أو البينة، حد حدا واحدا.
(مسألة 166): لو أقيم الحد على الزاني ثلاث مرات، قتل في الرابعة إن كان حرا. ويقتل في الثامنة بعد إقامة الحد عليه سبعا إن كان مملوكا، وأدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال.
(مسألة 167): إذا كانت المزني بها حاملا، فإن كانت محصنة تربص بها حتى تضع حملها، وترضعه مدة اللباء، ثم ترجم (إن وجد من يكفل لولدها وإلا تربص بها مدة الرضاع). وإن كانت غير محصنة، حدت إلا إذا خيف على ولدها.
(مسألة 168): إذا وجب الحد على شخص ثم جن لم يسقط
Page 37