استردت العين من المحكوم له إن كانت باقية، وإلا ضمن مثلها أو قيمتها. وإن كان من غير الأموال، فلا اشكال في أنه لا قصاص ولا قود على من له القصاص أو القود، وإن كان هو المباشر وأما الدية، ففي ثبوتها عليه - أو على الحاكم من بيت المال - خلاف، والأقرب أنها على من له الولاية على القصاص إذا كان هو المباشر، وعلى بيت المال إذا كان المباشر من أذن له الحاكم.
(مسألة 131): إذا شهد شاهدان بوصية أحد لزيد بمال، وشهد شاهدان من الورثة برجوعه عنها ووصيته لعمرو، قيل: تقبل شهادة الرجوع، وقيل لا تقبل والأقرب أنها لا تقبل فيما كان بيد الورثة أو كان مشاعا، وإلا فتقبل.
(مسألة 132): إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية، وشهد شاهد واحد بالرجوع عنها، وأنه أوصى لعمرو، فعندئذ إن حلف عمرو ثبت الرجوع وإلا كان المال الموصى به لزيد.
(مسألة 133): إذا أوصى شخص بوصيتين منفردتين فشهد شاهدان بأنه رجع عن إحداهما، قيل: لا تقبل، وهو ضعيف. والظاهر هو القبول والرجوع (في غير المال وأما فيه فالظاهر هو التوزيع بالنصف لقاعدة العدل والانصاف) إلى القرعة في التعيين.
Page 31