حكم الحاكم فهل تقبل؟ فيه وجهان: الأقرب عدم القبول (بل الأقرب القبول).
(مسألة 122): إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة في الزنا خطأ جرى فيه ما تقدم، ولكن إذا كان الراجع واحدا وكان رجوعه بعد الحكم والاستيفاء، غرم ربع الدية، وإذا كان الراجع اثنين، غرما نصف الدية، وإذا كان الراجع ثلاثة، غرموا ثلاثة أرباع الدية، وإذا كان الراجع جميعهم غرموا تمام الدية.
(مسألة 123): تحرم الشهادة بغير حق، وهي من الكبائر فإن شهدا الشاهدان شهادة الزور وحكم الحاكم بشهادتهما، ثم ثبت عنده أن شهادتهما كانت شهادة زور انتقض حكمه، وعندئذ إن كان المحكوم به من الأموال ضمناه، ووجب رد العين على صاحبها إن كانت باقية، وإلا غرما وكذلك المشهود له إذا كان عالما بالحال وأما إن كان جاهلا بالحال، فالظاهر أنه غير ضامن، بل الغرامة على الشاهدين وإن كان المحكوم به من غير الأموال: كقطع اليد والقتل والرجم، وما شاكل ذلك اقتص من الشاهد.
(مسألة 124): إذا أنكر الزوج طلاق زوجته، وهي مدعية له، وشهد شاهدان بطلاقها، فحكم الحاكم به، ثم رجعا وأظهرا خطأهما، فإن كان بعد الدخول، لم يضمنا شيئا وإن كان قبله، ضمنا نصف المهر المسمى على المشهور، ولكنه لا يخلو من اشكال بل الأظهر عدم الضمان (لا يبعد ضمانها نصف المهر للمرأة لأنهما بشهادتهما بالطلاق اتلفا عليها ذلك).
(مسألة 125): إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة - زورا - فاعتدت المرأة وتزوجت زوجا آخر مستندة إلى شهادتهما، فجاء الزوج وأنكر الطلاق فعندئذ يفرق بينهما، وتعتد من الأخير، ويضمن الشاهدان الصداق للزوج الثاني، ويضربان الحد وكذلك إذا شهدا بموت الزوج، فتزوجت المرأة ثم جاءها زوجها الأول.
Page 29