فإن وجد دفعت له، وإلا عوملت معاملة مجهول المالك إن كان مجهولا أو معلوما لا يمكن ايصال المال إليه، وإلا عومل معاملة المال المفقود خبره.
(مسألة 84): إذا كان لامرأة ولد واحد وماتت المرأة وولدها، وادعى أخ المرأة إن الولد مات قبل المرأة، وادعى زوجها إن المرأة ماتت أولا ثم ولدها، فالنزاع بين الأخ والزوج إنما يكون في نصف مال المرأة وسدس مال الولد وأما النصف الآخر من مال المرأة وخمسة أسداس مال الولد فللزوج على كلا التقديرين، فعندئذ إن أقام كل منهما البينة على مدعاه حكم بالتنصيف بينهما (بل يعمل بقاعدة تعارض البينتين ومع تكافئهما فالقرعة) مع حلفهما وكذلك الحال إذا لم تكن بينة وقد حلفا معا، وإن أقام أحدهما البينة دون الآخر، فالمال له، وكذلك إن حلف أحدهما دون الآخر وإن لم يحلفا جميعا أقرع بينهما. (بل يقسم المال المتنازع فيه بينهما بالمناصفة) (مسألة 85): حكم الحاكم إنما يؤثر في رفع النزاع ولزوم ترتيب الآثار عليه ظاهرا، وأما بالنسبة إلى الواقع فلا أثر له أصلا، فلو علم المدعي أنه لا يستحق على المدعى عليه شيئا ومع ذلك أخذه بحكم الحاكم لم يجز له التصرف فيه بل يجب رده إلى مالكه وكذلك إذا علم الوارث أن مورثه أخذ المال من المدعى عليه بغير حق.
Page 21