Prendre de l'argent pour des actes de culte

Adel Shaheen d. Unknown
89

Prendre de l'argent pour des actes de culte

أخذ المال على أعمال القرب

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

أوَّلًا: الفيء: وعرّفه العلماء بأنّه: "كلّ مال وصل من المشركين عفوًا من غير قتال، ولا بإيجاف خيل، ولا ركاب" (١). والفيء يشمل أنواعًا كثيرة من المال منها ما ذكره ابن قدامة بقوله: "الفيء هو ما أخذ من مال مشرك لم يوجف عليه بخيل، ولا ركاب، كالذي تركوه فزعًا من المسلمين وهربوا، والجزية، وعشر أموال أهل دار الحرب، إذا دخلوا إلينا تجارًا، ونصف عشر تجارات أهل الذِّمَّة، وخراج الأرضين، ومال من مات من المشركين، ولا وارث له" (٢). ويلحق بالفيء كذلك: ما صولح عليه الحربيون من مالٍ يؤدونه إلى المسلمين، ومال المرتدّ إذا قتل أو مات، ومال الزنديق، إذا قتل أو مات، فلا يورث مالهما، بل هو فيء - وللأحناف في مال المرتد تفصيل -، ومال الذمي - إذا مات ولا وارث له -، وما فضل عن وارثه فهو فيء كذلك (٣). ثانيًا: سهم الرسول ﷺ من الغنيمة: وذلك بعد وفاته ﷺ، وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الأنفال: ٤١] (٤).

(١) الأم للشافعي: ٤/ ١٥٤، الأحكام السلطانية للماوردي: ص ٢١٣، روضة الطالبين للنووي: ٦/.٣٥٤. المكتب الإسلامي. (٢) المغني لابن قدامة: ٩/ ٢٨١، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٣٩ وما بعدها. (٣) حاشية ابن عابدين: ٣/ ٣٠٠، جواهر الإكليل: ٢/ ٢٧٩، حاشية قليوبي: ٣/ ١٩١، شرح المحلي على المنهاج: ٣/ ١٨٨، والمغني لابن قدامة: ٩/ ١٥٩، ١٦٢ - ١٦٥. (٤) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص / ٢١٤.

1 / 90