Prendre de l'argent pour des actes de culte

Adel Shaheen d. Unknown
80

Prendre de l'argent pour des actes de culte

أخذ المال على أعمال القرب

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

رابعًا: تعريف الحنابلة: عرّف بعض الحنابلة الوقف بتعريف قريب جدًا من تعريف النووي السابق للوقف، مع اختلاف يسير جدًا، فقال في تعريفه: "الوقف: تحبيس مالكٍ مطلق التصرف ماله المنتفع به، مع بقاء عينه، بقطع تصرفه، وغيره في رقبته، يصرف ريعه إلى جهة برّ تقربًا إلى الله تعالى" (١). وعرّفه الإمام ابن قدامة بأنّه: "تحبيس الأصل، وتسبيل الثمرة" (٢). التعريف المختار: بالنظر إلى ما سبق من تعريفات، نجد أن التعريف المختار منها هو ما ذكره ابن قدامة؛ وذلك لما يأتي: ١ - أن هذا التعريف مأخوذ من حديث رسول الله ﷺ كما في حديث ابن عمر ﵄، حيث أشار رسول الله ﷺ على عمر، حين استشاره في الأرض الّتي أصابها في خيبر، فقال له النّبيّ ﷺ: (إنَّ شئت حبست أصلها، وتصدقت بها" (٣). ٢ - أن هذا التعريف لا ترد عليه الاعتراضات الّتي وردت على غيره من التعريفات السابقة. ٣ - أن هذا التعريف قد جاء فيه ذكر حقيقة الوقف دون زيادة، أو تفصيل، كما في بقية التعريفات الأخرى (٤).

(١) منتهى الإرادات لابن النجار الفتوحي: ٢/ ٣. (٢) المغني لابن قدامة: ٨/ ١٨٤. (٣) أخرجه البخاريّ في كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف: ٥/ ٤١٨ (٢٧٣٧)، وفي كتاب الوصايا، باب: الوقف كيف يكتب: ٥/ ٤٦٨ (٢٧٧٢).ومسلم في كتاب الوصيَّة، باب الوقف: ٣/ ١٢٥٥ (١٦٣٢). (٤) انظر: أحكام الوقف للكبيسي: ١/ ٨٨.

1 / 81