Prendre de l'argent pour des actes de culte

Adel Shaheen d. Unknown
73

Prendre de l'argent pour des actes de culte

أخذ المال على أعمال القرب

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

ثالثًا: أن الجعالة تصح مع العامل غير المعين، بينما الإجارة لا تصح إِلَّا مع تعيين العامل (١). رابعًا: لا يشترط في الجعالة تلفظ العامل بالقبول، بخلاف الإجارة، فإنها يشترط فيها قبول العامل؛ وذلك مقتضى لزوم عقد الإجارة (٢).

(١) المراجع السابقة، وانظر: مقدمات ابن رشد: ٢/ ١٨٢، والمغني لابن قدامة: ٨/ ٣٢٧. (٢) المراجع السابقة، وانظر: القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرّحمن السعدي: ص/ ١٤٢، ١٤٣. وقد ذكر ﵀ فرقًا آخر، فقال: "والجعالة تجوز على أعمال القرب بخلاف الإجارة". قلت: وهذ الفرق كما لا يخفى جارٍ على مذهب الشّيخ، وإلا فالمسألة محل خلاف كبير بين العلماء - كما سيأتي -.

1 / 74