251

Prendre de l'argent pour des actes de culte

أخذ المال على أعمال القرب

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

هو نفقته، أو رزقه، وهذا غير صحيح -كما سيأتي -؛ فالذي عليه جمهور أهل العلم أن ما يأخذه العامل هو أجرة، وهو لم يفرط، وقد استحق بعمله الأجرة، سواء كانت قد شرطت له أم كان له أجر المثل، فإن تعذر دفعها من مال الزَّكاة لتلفه، أعطي أجرة عمله من بيت المال؛ لأنّ بيت المال معدّ لمصالح المسلمين، وهذا منها.
الترجيح:
من خلال عرض الأقوال والأدلة، ومناقشة ما استحق منها المناقشة يتبين رجحان ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن أجرة العامل لا تسقط، وتكون في بيت المال؛ وذلك لقوة ما عللوا به، ولأنّه أمكن مناقشة ما ذهب إليه الحنفية.

1 / 257