239Prendre de l'argent pour des actes de culteأخذ المال على أعمال القربAdel Shaheen عادل شاهين Maison d'éditionدار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيعÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ مGenresأمّا إذا قام الشخص نفسه بتأدية زكلاة ماله، فإنّه حينئذ لا يدخل تحت مسمى العامل، ولا يحل له أخذ شيء منها في مقابل عمله؛ لأنّ تأدية زكاة ماله واجب عليه متعين، ولا يجوز أخذ الأجرة على الواجب العيني (١).(١) المغني لابن قدامة: ٨/ ١٤١.1 / 245CopierPartagerDemander à l'IA