233

Prendre de l'argent pour des actes de culte

أخذ المال على أعمال القرب

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

وهذا لا يخالف فيه أحد من العلماء، وأمّا من قالوا بالجواز مطلقًا، فإنهم لا يخالفون إِلَّا في حالة التعين، وقد أمكن الجواب عما استدلوا بما يزيل التعارض.
ثالثًا: أنّه أمكن الجواب عما استدل به المخالفون من أدلة ممّا أضعف من دلالتها.

1 / 237