233Prendre de l'argent pour des actes de culteأخذ المال على أعمال القربAdel Shaheen عادل شاهين Maison d'éditionدار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيعNuméro d'éditionالأولىAnnée de publication١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ مGenresوهذا لا يخالف فيه أحد من العلماء، وأمّا من قالوا بالجواز مطلقًا، فإنهم لا يخالفون إِلَّا في حالة التعين، وقد أمكن الجواب عما استدلوا بما يزيل التعارض.ثالثًا: أنّه أمكن الجواب عما استدل به المخالفون من أدلة ممّا أضعف من دلالتها.1 / 237CopierPartagerDemander à l'IA