122

Prendre de l'argent pour des actes de culte

أخذ المال على أعمال القرب

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

الضرب الآخر: ما يثبت فرضه في الأصل شائعًا غير مختص كالجهاد. قال النووي: "فلا يجوز استئجار المسلم عليه، ويجوز استئجار الذمي على التصحيح" (١). النوع الآخر: شعار غير فرض: كالأذان تفريعًا على الأصح، وفي جواز الاستئجار عليه ثلاثة أوجه (٢).

(١) روضة الطالبين للنووي: ٥/ ١٨٧. (٢) انظر: روضة الطالبين للنووي: ٥/ ١٨٧ - ١٨٨، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤، حاشية القليويي: ٣/ ٧٦.

1 / 123