122Prendre de l'argent pour des actes de culteأخذ المال على أعمال القربAdel Shaheen عادل شاهين Maison d'éditionدار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيعÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ مGenresالضرب الآخر: ما يثبت فرضه في الأصل شائعًا غير مختص كالجهاد.قال النووي: "فلا يجوز استئجار المسلم عليه، ويجوز استئجار الذمي على التصحيح" (١).النوع الآخر: شعار غير فرض: كالأذان تفريعًا على الأصح، وفي جواز الاستئجار عليه ثلاثة أوجه (٢).(١) روضة الطالبين للنووي: ٥/ ١٨٧.(٢) انظر: روضة الطالبين للنووي: ٥/ ١٨٧ - ١٨٨، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤، حاشية القليويي: ٣/ ٧٦.1 / 123CopierPartagerDemander à l'IA