29Takhrij Furucتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEnquêteurد. محمد أديب صالحMaison d'éditionمؤسسة الرسالةÉditionالثانيةAnnée de publication١٣٩٨Lieu d'éditionبيروتGenresUsul al-fiqhPrincipes Juridiques (Fiqh)مَا لَا يجوز أضْحِية لم يُجزئهُوَمِنْهَا أَن الرجل إِذا أقرّ بِمَال عَظِيم قبل تَفْسِيره بِأَقَلّ مَا يتمولوَعِنْده يلْزمه نِصَاب زكوي وَلَا يحط عَنهُ1 / 61CopierPartagerDemander à l'IA