27Takhrij Furucتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEnquêteurد. محمد أديب صالحMaison d'éditionمؤسسة الرسالةÉditionالثانيةAnnée de publication١٣٩٨Lieu d'éditionبيروتGenresUsul al-fiqhPrincipes Juridiques (Fiqh)يُوجب الْمَضْمَضَة والإستنشاق فِي طَهَارَة الْغسْل عندنَا لِأَنَّهُ يُسمى متطهرا بدونهما وَمَا زَاد على مَا يَقع عَلَيْهِ اسْم الطَّهَارَة لَا نوجبه بِالْآيَةِ بل بِدَلِيل آخروَعِنْدهم يجبان لِأَنَّهُ لايكون متطهرا طَهَارَة كَامِلَة بدونهماوَمِنْهَا مسح الرَّأْس لَا يتَقَدَّر عندنَا بل يكْتَفى بِمَا يُطلق عَلَيْهِ الِاسْم وَهُوَ الْأَقَلوَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀ يتَقَدَّر بِمِقْدَار الناصية1 / 59CopierPartagerDemander à l'IA