206

Takhrij Furuc

تخريج الفروع على الأصول

Enquêteur

د. محمد أديب صالح

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الثانية

Année de publication

١٣٩٨

Lieu d'édition

بيروت

مسَائِل الْمَأْذُون
مسالة ١
مُعْتَقد الشَّافِعِي رض أَن العَبْد الْمَأْذُون متصرف لسَيِّده بِحكم أذن كَالْوَكِيلِ وَالشَّرِيك الْمضَارب
وتصرفه يَقع للسَّيِّد فَينفذ بِمحل الْأذن
وأستدل على ذَلِك
بِأَن أَعْرَاض الْعُقُود زوالا وحصولا ترجع إِلَى السَّيِّد
وَبِأَن الْمَأْذُون فِي فَرد لَا يملك ماعداه والمأذون فِي جنس لَا يملك جِنْسا سواهُ كَالْبيع وَالنِّكَاح
وَيكون السَّيِّد يملك إِعَادَة الْحجر عَلَيْهِ مَتى شَاءَ وَلَو كَانَ الْحجر قد انْفَكَّ وارتفع لما ملك إِعَادَته كَالْمكَاتبِ

1 / 239