201

Takhrij Furuc

تخريج الفروع على الأصول

Enquêteur

د. محمد أديب صالح

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٣٩٨

Lieu d'édition

بيروت

وَمِنْهَا أَن الْإِجَارَة لَا تبطل بِمَوْت الْمُسْتَأْجر عندنَا لِأَنَّهُ ملك الْمَنَافِع بِالْعقدِ دفْعَة وَاحِدَة ملكا لَازِما فيورث عَنهُ
وَعِنْدهم تَنْفَسِخ لِأَن ملك الْمَنَافِع مُرَتّب على الْوُجُود وَقد
فَاتَ قبل الْملك وَهَذَا يبطل عَلَيْهِم بِمن ينصب شبكة بهَا صيد بعد الْمَوْت فانه يملكهُ وَارثه لجَرَيَان السَّبَب فِي حَال الْحَيَاة
وَالسَّبَب هَهُنَا هُوَ العقد وَقد جرى فِي حَال الْحَيَاة
وَمِنْهَا أَن الْمُؤَجّر إِذا مَاتَ لم يَنْفَسِخ العقد عندنَا لِأَنَّهُ مَاتَ بعد زَوَال ملكه فَلَا يَنْقَلِب إِلَى وَارثه بِمَوْتِهِ
وَعِنْدهم يَنْفَسِخ لِأَنَّهُ عقد يَتَجَدَّد على ملكه وَمَا يَتَجَدَّد بعد مَوته لَا يحدث على ملكه حَتَّى يتَنَاوَلهُ مُطلق عقد الْمُورث

1 / 234