19

Takhrij Furuc

تخريج الفروع على الأصول

Chercheur

د. محمد أديب صالح

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٣٩٨

Lieu d'édition

بيروت

مِنْهَا أَن النِّيَّة وَاجِبَة فِي الْوضُوء عندنَا لِأَن أشتراطها لَا يُوجب نسخا وَعِنْدهم لَا تجب لِأَن الله تَعَالَى ذكر غسل الْأَعْضَاء الْأَرْبَعَة فِي الْوضُوء وَلم يذكر النِّيَّة فَمن أوجبهَا فقد زَاد على النَّص وَمِنْهَا أَن التَّغْرِيب يشرع مَعَ الْجلد عندنَا وَعِنْدهم لَا يشرع لِأَن الله تَعَالَى ذكر الْجلد وَلم يذكر التَّغْرِيب فَمن أوجبه فقد زَاد على النَّص وَالزِّيَادَة على النَّص

1 / 51