170

Takhrij Furuc

تخريج الفروع على الأصول

Chercheur

د. محمد أديب صالح

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٣٩٨

Lieu d'édition

بيروت

مسَائِل الرَّهْن مَسْأَلَة ١ اخْتلف الْعلمَاء فِي مُوجب قَوْله تَعَالَى ﴿وَإِن كُنْتُم على سفر وَلم تَجدوا كَاتبا فرهان مَقْبُوضَة﴾ الْآيَة فمعتقد الشَّافِعِي رض أَن مُوجب عقد الرَّهْن تعلق الدّين بِالْعينِ شرعا على معنى تعين الْعين الْمَرْهُونَة لأَدَاء حق الْمُرْتَهن مِنْهَا وَمنع الْمَالِك من التَّصَرُّفَات المزيلة لملك الرَّقَبَة كَالْبيع وَالْهِبَة تَغْلِيبًا للمعنى الشَّرْعِيّ على الْمَعْنى الْحسي فِي اللَّفْظ الدائر بَينهمَا على مَا بَيناهُ فِي مسَائِل الصَّوْم وَقَالَ أَبُو حنيفَة رض مُوجبَة ملك الْيَد على سَبِيل الدَّوَام حسا تمسكا بِأَن الرَّهْن فِي وضع اللِّسَان عبارَة عَن

1 / 203