وَرَوَاهُ بِلَفْظ المُصَنّف الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه من حَدِيث شُعْبَة بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدّم وَقَالَ فِيهِ فَإِن الشَّك رِيبَة وَإِن الصدْق طمأنينة
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْبَزَّار فِي مُسْنده وَزَاد فِيهِ قنوت الْوتر وَتَمْرَة الصَّدَقَة وَالله أعلم
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْن سعد فِي الطَّبَقَات فِي تَرْجَمَة الْحسن بن عَلّي وَهِي الطَّبَقَة الْخَامِسَة فِيمَن مَاتَ النَّبِي ﷺ َ وهم أَحْدَاث الْأَسْنَان وَالله الْمُوفق
١٦ - الحَدِيث الثَّالِث
قَالَ المُصَنّف ﵀ وَمِنْه أَنه مر بِظَبْيٍ حَاقِف فَقَالَ لَا يربه أحد بِشَيْء
قلت رَوَى الْبَزَّار فِي سننيه الْكُبْرَى وَالصُّغْرَى فِي كتاب الْحَج من حَدِيث عِيسَى بن طَلْحَة عَن عُمَيْر بن سَلمَة الضمرِي عَن الْبَهْزِي أَن رَسُول الله ﷺ َ خرج يُرِيد مَكَّة وَهُوَ محرم حَتَّى إِذا كَانَ بِالْإِثَابَةِ بَين الرُّوَيْثَة وَالْعَرج إِذا ظَبْي حَاقِف فِي ظلّ وَفِيه سهم فَأمر رَسُول الله ﷺ َ رجلا أَن يقف عِنْده لَا يرِيبهُ أحد من النَّاس حَتَّى تجَاوزُوهُ
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَالك فِي موطئِهِ فِي الْحَج أخبرنَا يَحْيَى بن سعيد عَن مُحَمَّد ابْن إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ عَن عِيسَى بن طَلْحَة بِهِ
وَمن طَرِيق مَالك رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه فِي أول النَّوْع الثَّالِث من الْقسم الرَّابِع
وَرَوَاهُ إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه فِي مُسْنده أخبرنَا جرير عَن يَحْيَى بن سعيد عَن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ عَن عِيسَى بن طَلْحَة بِهِ وَلَفظه فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ لبَعض الْقَوْم قف حَتَّى يمر النَّاس وَلَا يرِيبهُ أحد بِشَيْء
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي كِتَابه الْعِلَل من حَدِيث حَمَّاد بن زيد عَن يَحْيَى بن
1 / 39