Extraction des Hadiths des Principes de Bazdawi
تخريج أحاديث أصول البزدوي
Genres
(342) قوله: أوعمل بالغريب من السنة على خلاف الكتاب أو السنة المشهورة من الغريب ما أخرجه النسائي وابن ماجه والدارقطني عن جابر رضي الله عنه: كنا نبيع أمهات الأولاد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا، وإسناده على شرط مسلم، إلا أن المصنف لا يريد الغريب الاصطلاحي والله أعلم. والسنة المشهورة في هذا ما رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من وطئ أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر منه))، (343) وفي لفظ: ((أيما امرة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبر منه))، أو قال بعده، رواه أحمد، وما عن ابن عباس قال: ذكرت أم إبراهيم عنه، رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((أعتقها ولدها))، رواه ابن ماجه والدارقطني، وما عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال: ((لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن، يستمتع بها السيد ما دام حيا، فإذا مات فهي حرة))، رواه الدارقطني، ورواه مالك في ((الموطأ))، والدارقطني من وجه آخر عن ابن عمر من قوله: وهو أصح، وما رواه أبو داود عن جابر قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا، قال بعض العلماء، إنما وجه هذا أن يكون ذلك مباحا، ثم نهى عنه، ولم يظهر النهي لمن باعها، ولا علم أبو بكر بمن باع في زمانه؛ لقصر مدته، واشتغاله بأهم أمور الدين، ثم ظهر ذلك في زمن عمر، فأظهر النهي عنه والمنع، وهذا مثل حديث جابر أيضا في المتعة، قال: ((كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهانا عنه عمر في شأن عمرو بن حريث))، رواه مسلم، وإنما وجهه ما سبق؛ لامتناع النسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الغريب ما في حديث ابن أبي خيثمة في قصة القسامة من قوله عليه الصلاة والسلام: ((أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم))، وقوله فيه: ((يقسم خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع برمته))، متفق عليهما، وفي لفظ لأحمد: ((تسمون قاتلكم، ثم تحلفون عليه خمسين يمينا ثم نسلمه))، وهذا يؤيد ما قدمته من أن المصنف لم يرد الغرابة الاصطلاحية، والمشهور عندهم في هذا ما رواه ابن اسحاق في حديث سهل بن أبي حثمة من الجمع بن القسامة والدية، وما روى الكرخي من حديث زياد بن أبي مريم قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني وجدت أخي قتيلا في بني فلان، فقال: اجمع منهم خمسين، فيحلفوا بالله ما قتلوا ولا علموا قاتلا، فقال: يا رسول الله ليس لي من أخي إلا هذا، قال: بلى مئة من الإبل، وما أخرجه عبد الرزاق عن عمر أنه قضى في قتيل وجد بين وادعة وارحب بالقسامة والدية، فقال الحارث ابن الازمع: يا أمير المؤمنين لا أيماننا دفعت عن أموالنا، ولا أموالنا دفعت عن أيماننا، فقال عمر: كذلك الحق، وأخرجه الكرخي بلفظ: ((نعطي أيماننا وأموالنا، قال:، نعم فبم بطل دم هذا، وما أخرج ابن أبي شيبة عن القاسم قال: قال عمر رضي الله عنه: إن القسامة إنما توجب العقل، ولا تشيط الدم، وما روى عن الحسن أن أبا بكر وعمر والجماعة الأول لم يكونوا يعملون بالقسامة، وما قدمناه من حديث: ((البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه))، ومن الغريب ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس أن النبي (344) صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، كما قدمناه، والمشهور في هذا ما قدمناه من حديث: ((البينة على المدعي واليمين على من أنكر...الخ)) مع ما رواه ابن أبي شيبة عن الزهري أنه قال: هي بدعة، وأول من قضى بها معاوية، ولفظ الطحاوي أن معاوية أول من قضى باليمين مع الشاهد، وكان الأمر على غير ذلك مع ما رواه الدوري في ((تاريخ يحيى بن معين)) عنه أنه قال: ليس هذا الحديث بمحفوظ.
Page 122