Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Genres
وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا أبو جعفر، قال: حدثنا ربيع المؤذن، قال: حدثنا أسد، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، عن خالد بن أبي الصلت، قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز، فذكروا استقبال القبلة بالفرج، فقال عراك بن مالك: قالت عائشة: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أناسا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( أو قد فعلوا ذلك؟ حولوا مقعدتي نحو القبلة )).
وفي العلماء من فصل بين الإستقبال والإستدبار، فحذر الإستقبال، وأباح الإستدبار، وهو أبو حنيفة وأصحابه؛ وذلك لا وجه له، لأن النهي ورد فيهما جميعا، وحديث ابن عمر وعراك ورد عن عائشة في الإستقبال، وأبو حنيفة يمنع منه، على أن الإستقبال إذا ثبت المنع منه، كان الإستدبار مثله؛ بعلة أنه أفضى بالفرج إلى القبلة عند قضاء الحاجة، ولأن الغرض في ذلك تعظيم القبلة فالاستقبال كالاستدبار.
وذهب الشافعي إلى أن الحظر في الاستقبال والاستدبار جميعا إذا كانا في الفضاء، وأباحهما في العمارة.
وكان أبو العباس الحسني رحمه الله يخرج مذهب أصحابنا على ذلك، وقد أشار إليه القاسم عليه السلام بقوله : وهو في الفضاء أشد.
والوجه في ذلك أن الفضاء كله يجوز أن يكون موضعا للعبادة والصلاة، وليست(1) العمارة كذلك، لأن الأخلية منها لا تجوز الصلاة فيها، فالموضع الذي يختص بقضاء الحاجة، والمنع من الصلاة فيه لا يمتنع أن لا يراعى فيه حكم القبلة في الاستقبال والاستدبار، وليس كذلك الفضاء؛ لكون جميعه مصلى، على أن استقبال القبلة في الفضاء لا خلاف في المنع منه، إلا ما يحكى عن صاحب الظاهر، وما لا خلاف فيه أولى بالتشدد فيه، فلذلك قال القاسم عليه السلام: إنه في الفضاء أشد.
وفيه أيضا أن حديث الترخيص وهو حديث ابن عمر وحديث عراك، عن عائشة وردا في العمارة.
Page 65