561

وروى ابن أبي شيبة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ((ليس في أقل من أربعين شاة شيء))، والأخبار في هذه الجملة كثيرة، وهي مما لا خلاف فيه، إلا ما رواه ابن أبي شيبة، عن عبدالله، أنه قال: فإذا زادت واحدة على ثلاثمائة ففيها أربع شياة، والإجماع المنعقد بعده يسقطه. وكذلك يسقطه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((فإذا زادت فثلاث شياة إلى ثلاثمائة، فإذا زادت ففي كل مائة شاة)). في رواية ابن أبي شيبة: ((ليس فيها شيء حتى تبلغ المائة)).

وروى محمد بن منصور بإسناده، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: ((كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب كتاب الصدقة، فكان فيه في الغنم إذا زادت ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة، ثم ليس فيها شيء إلى أربعمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة)).

مسألة

قال: ولا معتبر باجتماع المواشي وتفرقها في المراعي، وإنما المعتبر باجتماعها في الملك وتفرقها فيه.

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) و(المنتخب).

والأصل فيه ما روى محمد بن منصور، عن ثمامة بن عبدالله بن أنس، وراه أبو داود في السنن، عن ثمامة أن أبا بكر كتب لأنس كتابا حين بعثه مصدقا، وفي رواية أبي داود، وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله في حديث طويل في آخره ((فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين شاة، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها)).

ولفظ رواية محمد بن منصور: ((فإذا ذكانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة واحدة، فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها )).

وفي هذا الحديث في رواية محمد بن منصور ((ومن لم يكن له إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها)).

Page 63