Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Régions
•Iran
Empires & Eras
Ziyarides (Tabaristan, Gorgan)
Vos recherches récentes apparaîtront ici
شرح التجريد في فقه الزيدية
واستثنى المغرب والفجر؛ لأن كلام يحيى عليه السلام، والقاسم رضي الله عنه دل على ذلك؛ لأن القاسم عليه السلام علل ذلك بأن قال: إن فرضه غير فرضه، وقد علمنا أن فرض المغرب [والفجر](1) واحد على المسافر والمقيم.
وقال يحيى عليه السلام: أكره ذلك؛ لأن المؤتم إذا كان مسافرا، احتاج أن يخرج من الصلاة قبل خروج إمامه، وهذا غير موجود في الأصول، وقد علمنا أنه لا يحتاج في المغرب والفجر ذلك، فلذلك استثنيناهما، وخرجنا جواز الإئتمام للمسافر بالمقيم فيهما.
وقال في (المنتخب)(2): يجوز للمسافر أن يصلي خلف المقيم، وللمقيم أن يصلي خلف المسافر.
وكان أبو العباس الحسني رحمه الله يتأول ذلك ويقول: إن المراد به في المغرب والفجر، أعني قوله في (المنتخب)، رواية واحدة.
والصحيح عندي أنهما روايتان مختلفتان؛ لأنه قال في (المنتخب)(3): وقد ذهب بعض علماء أهل البيت عليهم السلام إلى أن المسافر لا يصلي خلف المقيم، وأما أنا فأرى أنه جائز، ولا خلاف في أن ذلك في المغرب والفجر جائز، فبان أن الذي حكى المنع فيه، وأجاز هو غير المغرب والفجر.
Page 370