Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Genres
ما أخبرنا به أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن الحسين بن اليمان، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا ابن نافع، عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة، عن كبشة بنت كعب أنها صبت لأبي قتادة ماء يتوضأ به، فجاءت هرة تشرب، فأصغى لها الإناء، فجعلت أنظر، فقال: يا بنت أخي، أتعجبين؟ قال سول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( إنها ليست بنجسة، هي من الطوافين عليكم والطوافات )).
وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي، قال: حدثنا علي بن معبد، قال: حدثنا خالد بن عمرو الخراساني، قال: حدثنا صالح بن حسان، قال: حدثنا عروة بن الزبير، عن عائشة، (( أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصغي الإناء للهر ويتوضأ بفضله ))(1).
وروى داود بن الحصين، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ فقال: (( نعم، وبما أفضلت السباع ))، وقد قيل إن هذا الخبر مرسل؛ لأن داود لم يلق جابرا، وهذا لا معنى له، لأنا نرى قبول المراسيل والعمل بها، والمخالف لنا في هذا أبو حنيفة وأصحابه، وهم يرون قبول المراسيل، على أنه قد رواه إبراهيم بن أبي يحيى، عن داود بن الحصين، عن أبيه، عن جابر، فقد ثبت بهذه الأخبار طهارة سؤر الهر والحمار وسائر السباع.
وقد قيل في الخبر الوارد في سؤر الحمار إن ذلك كان قبل تحريم لحمه، وذلك فاسد من وجوه:
أحدهما: أنه يوجب نسخ الخبر من غير أمر يوجبه ويقتضيه، وذلك لا معنى له.
والثاني: أن اعتبار سؤر الشيء بلحمه في هذا الباب لا معنى له؛ إذ لم يثبت ذلك، بل ثبت خلافه، ألا ترى أن الهر غير مأكول، وقد ثبت طهارة سؤره، والمسلم لا خلاف في طهارة سؤره، وإن كان لحمه غير مأكول.
Page 31