Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Genres
وأجاز القاسم عليه السلام في (مسائل النيروسي) الوتر على الراحلة، وقال: لأنها سنة، وليست بفريضة.
واستدل يحيى عليه السلام على ذلك بما رواه محمد بن منصور، عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله، هل أصلي على ظهر بعيري؟
قال: (( نعم. حيث توجه في النوافل بك بعيرك إيماء، ويكون سجودك أخفض من ركوعك، فإذا كانت المكتوبة، فالقرار القرار )).
وقد قدمنا في مسائل الوتر سائر ما روي في ذلك، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن أمير المؤمنين عليه السلام.
وأما قول يحيى عليه السلام أنه إن كان في محمل حول وجهه نحو القبلة، فإنه قال ذلك لقول الله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره}، فكان هذا الظاهر يقتضي أن يكون كل مصل يتوجه إلى القبلة، فلما ورد الأثر في جواز فعل النوافل على الرواحل للعذر لما(1) يلحق من المشقة لو رام التوجه عليها قال به، وخص الظاهر، فلما وجد راكب المحمل لا يشق عليه تحويل وجهه إلى القبلة، شبهه بمن على الأرض.
وظاهر قول يحيى عليه السلام يدل على أنه لا يفصل بين التكبيرة الأولى وغيرها في أنها تجوز إلى حيث توجهت الراحلة، وعليها يدل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سأله السائل: هل أصلي على ظهر بعيري؟ قال: (( نعم. حيث توجه بك بعيرك ))، فلم يستثن التكبيرة الأولى من غيرها، وكذلك سائر ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب.
فإن قيل: روى عمرو بن أبي الحجاج، عن الجارود بن أبي سبرة، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع بصلاة، استقبل بناقته القبلة، فكبر وصلى حيث توجهت الناقة به.
Page 263