242

وأخبرنا أبو بكر المقرئ، حدثنا الطحاوي، حدثنا أبو بكرة، حدثنا مسدد ، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عائشة، قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الفجر(1).

فأما ما يدل على صحة ما ذكره القاسم عليه السلام في أن ركعتي الفجر يجب أن تصليا بعد طلوع الفجر، فهو:

ما أخبرنا به أبو بكر، حدثنا الطحاوي، حدثنا ابن أبي داود، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا موسى بن عقبة، عن أبي إسحاق، عن عامر الشعبي، قال: سألت ابن عباس، وابن عمر، كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل؟ فقالا: ثلاث عشرة ركعة، ثمان ويوتر بثلاث، وركعتان بعد الفجر(2).

وأخبرنا أبو بكر المقرئ، حدثنا الطحاوي، حدثنا ربيع المؤذن، حدثنا هشيم، حدثنا خالد الحذاء، أخبرنا عبدالله بن شقيق، قال: سألت عائشة، عن تطوع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل، فقالت: كان إذا صلى العشاء، يدخل فيصلي، وكان يصلي في الليل تسع ركعات، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين في بيتي، ثم يخرج، فيصلي بالناس صلاة الفجر(3).

وروي عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بين أذان الفجر وإقامته ركعتين وكثرت، الروايات عنها في هذا المعنى بألفاظ مختلفة.

وروي محمد بن منصور، عن أحمد بن عيسى عليه السلام، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: "كان لا يصليهما حتى يطلع الفجر"، يعني ركعتي الفجر.

Page 242