1190Tajridشرح التجريد في فقه الزيديةAhmed ibn al-Husayn al-Haruni - 411 AHأحمد بن الحسين الهاروني - 411 AHGenresZaidi Jurisprudence•RégionsIran•Empires & ErasZiyarides (Tabaristan, Gorgan)مسألة [في الولي يجعل لنفسه شيئا من المهر] قال: ولو أن وليا زوج حرمته على مهر معلوم، وجعل لنفسه شيئا مسمى، كان ما جعله لنفسه مهرا للمرأة، إن أحبت، استوفته، وإن أحبت، سلمته للولي.وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (1).قال الشافعي: يبطل المهر، وترجع إلى مهر مثلها.Page 135CopierPartagerDemander à l'IA