Le Diadème Doré des Réglementations de la Doctrine
التاج المذهب لأحكام المذهب
Genres
La jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Diadème Doré des Réglementations de la Doctrine
Ahmad Ibn Qasim Canasi d. 1390 AHالتاج المذهب لأحكام المذهب
Genres
( 31 ) ( فصل ) : ( ولا حكم لما جاء وقت تعذره ) وهي الحالات الأربع التي تقدم ذكرها فكل دم جاء فيها فإنه ليس بحيض ( فأما ) ما جاء من الدم ( وقت إمكانه ) وهو ما عدا الحالات الأربع ( فتحيض ) يعني تعمل بأحكام الحيض من ترك الصلاة ونحوها مهما بقي الدم مستمرا ( فإن انقطع لدون ثلاث صلت ) بالوضوء لا بالغسل وعملت بأحكام الطهر ( فإن تم ) ذلك الانقطاع ( طهرا ) بأن استمر عشرة أيام كوامل ( قضت الفائت ) من الصلوات التي تركتها حال رؤية الدم ( وإن ) ( لا ) يتم ذلك الانقطاع طهرا بل عاد الدم قبل مضي عشرة أيام ( تحيضت ) أي عملت بأحكام الحيض ثم تفعل كذلك حال رؤية الدم وحال انقطاعه ( غالبا ) احترازا ممن عادتها توسط النقاء فإنها تحيض فيه على حسب ما تعتاد ( إلى العاشر فإن ) استمر وبقي يتردد حتى ( جاوزها ) أي جاوز العشر.
وإن قلت المجاوزة، ولو لحظة ( فا ) لمرأة لا تخلو، ( إما ) أن تكون ( مبتدأة ) أو معتادة أو متغيرة كما يأتي قريبا.
Page 99