Le Diadème Doré des Réglementations de la Doctrine
التاج المذهب لأحكام المذهب
Genres
La jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Diadème Doré des Réglementations de la Doctrine
Ahmad Ibn Qasim Canasi d. 1390 AHالتاج المذهب لأحكام المذهب
Genres
( 30 ) ( فصل ) : ( وأقله ثلاث ) يعني أن مدة أقل الحيض ثلاثة أيام كوامل من الوقت إلى الوقت بلياليها ( وأكثره عشرة وأقل الطهر ولا حد لأكثره ) أي لأكثر الطهر.
( و) الحيض ( يتعذر ) مجيئه في أربع حالات ( أحدها ) ( قبل دخول المرأة في ) السنة.
( التاسعة ) من يوم ولادتها فأما بعد دخولها في التاسعة فلا يتعذر.
( و) ( الحالة الثانية ) هي ( قبل ) مضي مدة ( أقل الطهر بعد ) مضي ( أكثر الحيض ) فإن ما أتى من الدم بعد مضي أكثر الحيض لا يسمى حيضا حتى تمضي عشرة أيام تكون طهرا.
( و) ( الحالة الثالثة ) ( بعد ) مضي ( الستين ) عاما من عمر المرأة فإنه لا حيض بعدها.
( و) ( الحالة الرابعة ) ( حال الحمل ) من يوم العلوق فإن ما رأته لا يكون حيضا.
( وتثبت العادة ) حيضا وطهرا وقتا وعددا ( لمتغيرتها ) أي المتغيرة العادة ( والمبتدأة بقرأين ) أي حيضتين ( وإن اختلفتا ) بأن يكون إحداهما أكثر من الأخرى ( فيحكم بالأقل ) من المدتين أنه العادة.
قال في الروضة، وإنما تثبت العادة بقرأين بشرط أن لا يتصل ثانيهما بالاستحاضة.
قال الإمام عليه السلام : وهذا صحيح ؛ لأنه إذا اتصل بها لم يعرف قدره.
Page 97