335

Le Diadème Doré des Réglementations de la Doctrine

التاج المذهب لأحكام المذهب

( فرع ) وجميع ما تقدم فيها من القراءة والدعاء ندب، وليس الدعاء مقصورا على ما ذكرنا بحيث إنه إذا زاد أو نقص أو دعا بخلافه فسدت الصلاة بل يدعو بما يطابق تلك الحال بأي دعاء شاء ؛ لأنه قد نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدعية مختلفة فدل على أن الجميع جائز.

( و) ندب ( المخافتة ) في القراءة والدعاء.

لا التكبير والتسليم ( و) ندب ( تقديم الابن للأب ) نحو أن يكون للميت ابن وأب وهما معا صالحان للإمامة فإن الابن أحق بالصلاة لكونه أقرب إلى الميت من الأب لكن يستحب للابن أن لا يتقدم على أبيه إجلالا وتأدبا.

( وتكفي صلاة ) واحدة ( على جنائز ) كثيرة بخمس تكبيرات لهن جميعا إذا افتتح الإمام الصلاة عليها أجمع ( و) أما إذا جاءت شيئا فشيئا، وهو في حال الصلاة فإنه لا يجب استئناف الصلاة من أولها للجنازة التي تأتي في حال صلاته بل يكفي ( تجديد نية تشريك كل جنازة أتت خلالها ) ولو قبل التسليم ( وتكمل ) التكبيرات في صلاة الجنازة ( ستا ) في بعض الأحوال.

وصورة ذلك تظهر ( لو ) افتتح الصلاة على جنازة أو جنائز ثم ( أتت ) جنازة أخرى فوضعت مع الأولى للصلاة عليها ( بعد ) أن كبر ( تكبيرة ) الإحرام على الأولى فإنه ينوي بقلبه تشريك هذه الآتية في الصلاة فإذا أتم التكبيرات خمسا فقد كملت الصلاة على الأولى وهذه الأخرى لم يكبر عليها بعد مجيئها إلا أربعا فيزيد واحدة ليكمل عليها خمس تكبيرات ( وترفع ) الجنازة ( الأولى ) مع نية العزل حين كمل عليها خمس تكبيرات ( أو تعزل بالنية ) أي إذا تعذر رفعها لأمر عزلها الإمام بقلبه بأن يريد أن التكبير الزائد هو على الأخرى وحدها ( ثم ) يفعل المصلي ( كذلك ) في كل جنازة جاءت من بعد.

Page 338