Le Diadème Doré des Réglementations de la Doctrine
التاج المذهب لأحكام المذهب
Genres
La jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Diadème Doré des Réglementations de la Doctrine
Ahmad Ibn Qasim Canasi d. 1390 AHالتاج المذهب لأحكام المذهب
Genres
( باب المياه ) : ( 11 ) ( فصل : إنما ينجس منها ) أي من المياه أربعة أنواع : ( الأول ) ( مجاورا النجاسة ) والمجاوران هما الأول وهو الذي يتصل بالنجاسة والثاني وهو الذي يتصل بالأول، واختلف في تحديد المجاور الأول قال الإمام عليه السلام : والصحيح ما أشار إليه في اللمع من أن كلا موكول إلى ظنه فما غلب على الظن أنه المتصل بالنجاسة فهو المجاور الأول.
( والنوع الثاني ) قوله ( وما غيرته ) النجاسة بأن أزالت أحد أوصافه كما سيأتي فإن هذين النوعين من المياه ينجسان ( مطلقا ) سواء كان الماء قليلا أم كثيرا حتى يصلح في الكثير فقط.
( النوع الثالث ) قوله ( أو وقعت فيه ) النجاسة في حال كونه ( قليلا ) راكدا فإنه ينجس بوقوعها في جملته، ولو لم يباشر كل أجزائه سواء تغير بها أو لم يتغير ( و) حد الماء القليل ( هو ما ظن ) المستعمل للماء ( استعمالها ) أي استعمال النجاسة الواقعة فيه ( باستعماله ) أي باستعمال الماء لأجل قلته.
Page 32