Le Diadème Doré des Réglementations de la Doctrine

Ahmad Ibn Qasim Canasi d. 1390 AH
141

Le Diadème Doré des Réglementations de la Doctrine

التاج المذهب لأحكام المذهب

وأما الاعتدال التام فله شرطان : أحدهما : أن ينتصب بعد تمام ركوعه.

الثاني : أن يطمئن قائما ( وإ ) ن ( لا ) يقع الاعتدال الأول والركوع والاعتدال بعده من المصلي تامة أي كل واحد على ما وصفنا ( بطلت ) هذه الأركان الناقصة فإن نقصها عامدا بطلت ببطلانها صلاته فيستأنف ( إلا لضرر ) يخشاه من استيفاء الأركان نحو حدوث علة أو زيادتها أو استمرارها ( أو ) خوف ( خلل طهارة ) فإنه يجوز له ترك الاعتدال مع الضرر ويجب تركه مع الخوف، وأما إذا نقصها ساهيا فسيأتي حكم ذلك في باب سجود السهو إن شاء الله تعالى.

( الفرض السابع ) قوله ( ثم السجود ) وشرطه أن يسجد ( على ) سبعة أعضاء ولا بد أن تستقر جميعها في حالة واحدة قدر تسبيحة ولو ترتبت في وضعها على الأرض.

منها ( الجبهة )، وإنما يتم السجود عليها بشرطين أحدهما أن تكون ( مستقرة ) على موضع سجوده فلو رفعها قبل الاستقرار قدر تسبيحة لم يصح، وبيان الاستقرار لو أزيل ما تحت جبهته لهوت جبهته.

الشرط الثاني : أن تقع الجبهة على المكان ( بلا حائل ) بينها وبينه، وحد الجبهة ما بين الصدغين إلى مقاص الشعر.

Page 142