Le Diadème Doré des Réglementations de la Doctrine
التاج المذهب لأحكام المذهب
Genres
( ثم ) ذكر الإمام عليه السلام ( الفرض الثاني ) وهو ( التكبير ) ومن شرطه أن يكون المكبر ( قائما ) فلا يجزئ من قاعد إلا لعذر وهو قول القائل الله أكبر ( لا غيره ) فلا يجزئ الله كبير ولا الله عظيم ونحوهما ( وهو ) أي التكبير ( منها ) أي من الصلاة ( في الأصح ) وهو قول الإمام الهادي عليه السلام ( ويثنى ) التكبير ( للخروج ) من صلاة قد دخل فيها وأراد تركها ( والدخول في ) صلاة ( أخرى ).
مثال ذلك أن يدخل في صلاة فيذكر أن غيرها أقدم منها فيريد الدخول فيما هو أقدم والخروج مما قد دخل فيه فتكفي تكبيرة يكون بها خارجا وداخلا.
( الفرض الثالث ) قوله ( ثم القيام قدر الفاتحة وثلاث آيات ) أي ذلك القيام مقدر بوقت يتسع لقراءة الفاتحة وثلاث آيات، وهذا فرض مستقل ليس لأجل القراءة بدليل أنه لو كان لا يحسن القراءة لخرس أو غيره لزمه القيام هذا القدر، ذكره المنصور بالله في الياقوتة لمذهب الإمام الهادي ( نعم ) ولا يجب أن يكون هذا القيام في كل واحدة من الركعات ولا في واحدة بعينها بل يجزئ أن يفعله ( في أي ركعة ) إما في الأولى، أو في ما بعدها ( أو مفرقا ) بعضه في ركعة وبعضه في أخرى ولو قسمه على الأربع الركعات.
( الفرض الرابع ) قوله ( ثم قراءة ذلك ) القدر وهو الفاتحة وثلاث آيات ( كذلك ) أن يقرأ ذلك قائما في أي ركعة أو مفرقا كما في القيام ( سرا في العصرين ) وهما الظهر والعصر ( وجهرا في غيرهما ) وهي المغرب والعشاء والفجر وصلاة الجمعة والعيدين وركعتا الطواف.
قال الإمام عليه السلام : ثم ذكرنا حكما يختص بالجهر ( و) هو أنه ( يتحمله الإمام ) بمعنى أنه إذا قرأ الإمام في موضع الجهر سقط فرض المجهور به ( عن ) المؤتم ( السامع ) لا إذا لم يسمع لصمم أو بعد أو تأخر فلا يسقط عنه.
Page 140