Le Diadème Doré des Réglementations de la Doctrine
التاج المذهب لأحكام المذهب
Genres
La jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Diadème Doré des Réglementations de la Doctrine
Ahmad Ibn Qasim Canasi d. 1390 AHالتاج المذهب لأحكام المذهب
Genres
( السادس ) : أن يقع من ( طاهر من الجنابة ) فلا يجزئ أذان الجنب وأما المحدث فيصح ( ولو ) كان ذلك المؤذن ( قاضيا ) أي أذن لقضاء صلاة فائتة عليه فإنه يسقط به أذان المؤداة إذا كان في وقتها ؛ لأن الأذان شرع للوقت عندنا لا للصلاة فيعتد بأذان القاضي أو من قد صلى ( أو ) كان المؤذن ( قاعدا ) فإنه يصح الأذان من قعود ويكره ( أو ) كان ( غير مستقبل ) للقبلة فإن أذانه يصح ( ويقلد ) المؤذن ( البصير في ) أن ( الوقت ) قد دخل ما لم يغلب في الظن خطؤه.
والبصير هو العارف بفيء الزوال في أيام الزيادة والنقصان والاستواء وغيبوبة الشفق ويفرق بين الفجرين، وإنما يصح تقليد البصير بشرطين : أحدهما أن يكون ذلك ( في ) حال ( الصحو ) لا في حال الغيم فلا يجوز تقليده.
الشرط الثاني أن يكون موافقا في المذهب أو أذن في وقت مجمع عليه.
Page 133