Le Diadème Doré des Réglementations de la Doctrine
التاج المذهب لأحكام المذهب
Genres
( و) تكره أيضا ( في جلد الخز ) قيل هو دابة بحرية يعمل من جلدها ملابس نفيسة.
( تنبيه ) : الكراهة في الدرن وفي السراويل والفرو للتنزيه، وفي المشبع صفرة وحمرة ولو كان من أصل الخلقة وفي جلد الخز للحظر.
( الشرط ) ( الرابع إباحة ما يقل مساجده ) أي يحملها ( ويستعمله ) المصلي حال صلاته قراره وهواه.
قال الإمام عليه السلام وهذا قد تناول الاحتراز من كل مكان لا يباح للمصلي حال صلاته.
ثم فصلنا هذه الجملة بقولنا ( فلا يجزئ ) المصلي أربعة أشياء.
( الأول ) ( قبر ) لمسلم أو ذمي أو حربي لأجل النهي الوارد.
( و) ( الثاني ) طريق ( سابلة ) أي مسبلة أو ما في حكمها وهي التي تكون نافذة بين ملكين إذا كانت المسبلة وما في حكمها ( عامرة ) بالمرور أما إذا سقط عنها المرور ولم يكن للناس إليها حاجة فالصلاة فيها تصح.
( و) ( الثالث ) ( منزل غصب ) فلا تصح الصلاة للغاصب وغيره في الدار المغصوبة ونحوها ما كان محوطا عليها كالبساتين ( إلا لملجئ ) وذلك الملجئ أمران.
أحدهما : أن يكون محبوسا فيها فتجوز له الصلاة آخر الوقت بالإيماء.
والثاني : من يدخل لإنكار منكر يرجو زواله أو تقليله ويضيق وقت الصلاة فإنه يجوز له الصلاة فيها، فإن كان لا يرجو زواله لم تصح صلاته فيها لا أول الوقت ولا آخره فإن زال المنكر والوقت متسع أو قد ضاق فلا تصح صلاته ؛ لأن الشرع إنما أباح له الوقوف لأجل المنكر، وبعد زواله لا وجه للإباحة ما لم يغلب في ظنه رضاء المالك.
Page 116