58

Le Taj Manzur

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

Genres

ويلزم -قيل- كل عاقل تعلم العلم، إذ ليس له أن يعمل إلا به، ولو أكلا أو شربا، فإن عمل بدونه أخطأ ولا يسعه ركوب ذلك.

ويسع جهل قسم المواريث، والحدود، ونحوها من الأحكام(83) ما لم تقم به الحجة، أو يحكم بغير ما أنزل الله، أو يعطل أو يعان عليه.

ويسعه جهل ما دان بتحريمه مالم يركب مثله، أويتولى من ركبه، أو يبرأ من متبرإ منه، أو يقف عنه.

ابن محبوب: كل مالم يكن في الكتاب بيانه، ولا في السنة، ولا في الإجماع، فواسع جهله.

وقال أصحابنا: يسع جهل كفر المحرم دون المستحل، وبذلك [30] جاءت الآثار، إلا بشير يقول: إن المستحل يسع جهل معرفة(84) كفره لمن علم مالم يتوله.

وهذا قال ابن بركة : أنظر في باب الحجة لأنه لو رأى مرتكبا مالم يعلمه ماهو لم يكن له أن يحكم فيه بصواب أو خطأ إلا إن علم ذلك؛ وكذا لو رأى مرتكبين لفعل لا يعلم هو إباحته، ولا حرمته، فقال أحدهما: «إن الله حرم علي هذا»، والآخر: «أباحه لي»، ولا يعلم السامع حكم الفعل، لكان عليه أن يبرأ من المقر بحرمته فقط. وإن علم تبرأ منهما معا.

أبو الحسن: من ركب معصية، أو أحدث حدثا لم يدر المشاهد له أكان مستحلا له أو محرما، ولا ما يبلغ به فاعله ولا سمعه(85) يدعي فيه على الله شيئا وسعه الإمساك عنه إن لم تسبق له ولايته، فإذا قامت عليه الحجة بتحريمه تبرأ منه، فإن علمه لا أن من ركبه يبرأ منه وسعه الوقوف إن كان سائلا معه عن حكم ما يلزمه فيما صح عنده من ذلك، فإن أفتي له بعد السؤال، أو قامت عليه الحجة بأنه مكفر لراكبه، وأنه موجب للبراءة منه، تبرأ منه ولا يسعه الشك فيه بعد.

Page 58