306

Le Taj Manzur

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

Genres

أبو سعيد: إن عرك المني في ثوب أربعين عركة ولم يزل منه كله، وقد تغير، أو بقيت حمرة دم بثوب بعد غسله، فقيل: لا يطهر ما قامت العين، ولا غاية لذلك حتى يصير إلى حد الزوك الذي لا ينحل منه شيء، ثم لا بأس به، وقيل: نجس حتى يغير بطاهر، كصبغ، وقيل: إن زال الطعم والريح فقد طهر، وقيل: إذا بولغ فيه حتى يتغير ولو بقي(86) الأثر. وقد أجاز صلى الله عليه وسلم الصلاة مع بقائه في ثوب من سألته عنه، وقيل: إنه بقية من أجزاء النجس لا يطهر ما دام يتغير حتى لا يخرج منه شيء، ولا ينتقص الأثر، ويقشر المني اليابس، ثم يغسل ويعرك حتى لا ينتقص أثره، ولا يضر زوكه بعد والأول والثاني من غسل مني بثوب نجس لا الثالث إن كان بعرك.

وإن قالت أم صبي به نجس: إنها أزالته أو غيرها قبل قولها إن سكن القلب إليه.

أبو الحسن: من أعطى ثوبا به نجس لمن يغسله فأتى به مغسولا فلا يلزمه أن يسأله عنه إن أخبره به أولا، ولو غير ثقة. أبو المؤثر: سألت ابن محبوب عن غثماء تغسل ثوبا نجسا هل يصلى به ؟ فقال لي: مرة لا بأس به ومرة قال إذا غسلته، ويصب عليه الماء وعصره غيرها،(86) جاز أن يصلى به إن علمت بنجسه وعرفت غسله وكيفيته، وإلا فحتى يعاد غسله.

ابن الحواري: من سلم إلى عبد أو أمة ثوبا ليغسله ولم يعلمه أنه نجس، وأتاه به وفيه أثر الغسل، فله أن يصلي به مطلقا إن كان بالغا، وقيل: يسأله. ولا يجوز غسل صبي.

أبو سعيد: إن خيط ثوب نجس ثم غسل، فإن تصله الطهارة [165] بعرك أجزاه وإلا فلا، وقيل: يبالغ في غسله، ولا يلزم نقض خياطته.

وإن صبغ ثوب بنجس غسل حتى يصفوا الماء، ثم يلبس، ولا يصلى به؛ وإن بيع عرف مشتريه أنه لا يصلى به. وقيل: إن غسل قدر زوال النجس أجزاه، ولو خرج متغيرا بسواد أو حمرة.

Page 306