156

Le Taj Manzur

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

Genres

ومن أكره على حرام، كزنى وشرب خمر وقتل ببغي وأكل مال الغير وإتلافه لم يجز له فعله؛ وإن أكره -على ما رخص فيه- لمضطر، كأكل ميتة أو دم أو لحم خنزير، فقيل: لا يأثم فيه، لأن الإجبار من الضرورات، فتجوز فيه التقية بذلك في النفس، ولا يجوز شرب الخمر ولو عند الضرورة، إذ لا يعصى من جوع ولا من عطش، وقيل: يعصى ويرجى فيه نجاة النفس، فلذا(82) وقف فيه بعض عند الإجبار على شربه، ويأثم بفعل ما لا يجوز عند الضرورة ويهلك عندنا اتفاقا.

وفي الحد عليه به خلاف؛ فقيل: بوجوبه، وقيل: بسقوطه لدرئه بالشبهة وهو الإجبار؛ وكذا القود في النفس، ولا تسقط الدية والكفارة اتفاقا.

وسلم بما حدثت به نفسه من خاطر بالقلب ما لم يحققه ويعتقده ويرضى به من فعل المحرم أو أمر التوحيد، وهو ما روي: «أن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل»، ومنه أخذه من قال: وحديث النفس مالم تتكلم به أو تعمل والهم مغفوران.

وقد مر أن توبة المبتدع إذا عمل الناس ببدعته أن يأتيهم ويخطئ ما دعاهم إليه، ويصوب ما خطأه؛ وقد جاء صفري إلى الربيع ووائل أراد أن يتوب، وقالا له: نثبت لك الإسلام ولا ولاية لك عندنا حتى تخبر من دعوتهم بما ذكرنا، ففعل وقبلا منه، وبيناه الإسلام، ويجزيه ذلك ولو مات من عمل ببدعته كما مر.

ومن حلف على مال يأخذه باطلا، فحكم له به، فتوبته الندم والرد له والتكفير. وتوبة المتقول في الناس الاعتراف والاستغفار، وقيل: تصح وإن لم يعترف.

الباب السابع والعشرون

Page 156