112

Le Taj Manzur

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

Genres

وإن اختلف عالمان فالمحق منهما هو الحجة على سامعه، فإن كان هو البادئ بالبراءة لم تجز البراءة منه ولو برأي لأنه حجة، وهو محل قولهم: يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه مالم يركبوه، أو يتولوا راكبه، أو يبرأوا من العلماء إذا برأوا منه، أو يقفوا عنهم؛ ورخص في الوقوف مالم يتبين العدل، ولكن لا يسع على العالم المحق، ولا البراءة منه، لأنه حجة في فتياه، وفي براءته، وهذا كما قال موضع ضيق لا يكاد يبصره إلا البصراء، وإن كان البادئ بالبراءة هو المبطل كان أعظم جرما، وأشد إثما، والبراءة منه بهما واسعة مطلقة، وإن تولى المبطل برأي لا بدين ولم يقف عن المحق بواحد، ولا برأ منه وسعه ذلك، وإن لم يعلم البادئ، ولا المحق وقف.

وقيل: يبقيهما على الأصل، وقيل: يبرأ منهما لإظهارهما القذف بما ليس لهما فيه حجة.

الباب الثامن

في ولاية المتقاتلين ونحوهما

فإن قتل رجل آخر، فدخل جمعا لم يعرف فيهم وقف عنهم حتى يعلم، ولا تقبل شهادة اثنين منهم إن عيناه، وتقبل من ثلاثة عدول. ومن رأى وليه قتل رجلا، وقال إنه قاتل أبي، أو ابني أونحوهما رد قوله، وبرئ منه.

ومن تعمد ضرب أحد برأ منه حتى يظهر عذره. وإن شهد عدلان أن وليهما تعمد قتل رجل وأنكروا حضر عدلين، فشهدا أنه عندهما وقت ادعاء [55] الأولين قتله قبلت شهادتهما، ولا يقتل به(40)، وهم على ولايتهم إن توالوا فيما بينهم. ومن له وليان ادعى أحدهما على صاحبه حقا، فأنكره فحلفه، فهما على ولايتهما عنده، وقيل: يقف عنهما كالقاتل إن ادعى أن قتيله ظلمه، ويستتاب إن لم يصح دعواه، وقيل: يبرأ منه ثم يستتاب، وقيل: يمكن صواب المتداعيين فيبقيان على أصلهما لا كالمتلاعنين، فإن فيهما اختلافا، قيل: هما عليه أيضا، والأكثر على الوقوف وهو أسلم، لأن أحدهما كاذب.

Page 112