692

La Récolte du Produit

التحصيل من المحصول

Enquêteur

رسالة دكتوراة

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Régions
Turquie
Empires & Eras
Seldjoukides de Roum
(٣١) وبروايته الخبر بلفظه.
(٣٢) وبروايته حديثًا آخر يعاضده.
(٣٣) وبعدم إنكار راوي الأصل.
(٣٤) وبإسناده الخبر. وقال عيسى بن أبان المرسل مقدم. وقال القاضي عبد الجبار يستويان.
لنا: ما سبق من دليل عدم قبول المرسل، فإنه إن لم يمنع القبول فلا أقل من تضعيفه.
احتج عيسى (١) بوجهين:
أ - الثقة لا يقول قال النبي ﵇ فيحكم (٢) بالحل والحرمة إلَّا إذا قطع بأنه قوله، والمسند لا يقطع به.
ب - قال الحسن ﵁ إذا حدثني أربعة نفرٍ من أصحاب رسول الله ﷺ بحديثٍ تركتهم وقلت قال رسول الله ﷺ.
والجواب عنهما: أن قوله: قال رسول الله ظاهره الجزم ولا جزم ههنا فيحمل على ظنه أنَّه قال وهذا الظن يحصل فيه فقط إذ عدالة الباقي غير معلومة، والظن في المسند يحصل في جميع الرواة ثم رجحان المرسل إنما يصح لو قال الراوي قال رسول الله ﷺ. فإذا قال عن رسول الله فالأظهر أنَّه مرجوح لأنه في معنى قوله روى عن رسول الله ﷺ.
(٣٥) رجح قوم بالحرية والمذكورية كالشهادة وفيه احتمال.
(٣٦) وبكون الخبر مدنيًا إذ الغالب في المديني التأخر عن المكي.
(٣٧) وبوروده عند قوة الرسول ﵇ فإنها كانت في آخر عمره، لكن إذا دلَّ الثاني على وروده حال الضعف.
(٣٨) وبتأخير إسلام الراوي فيما علم سماعه حال إسلامه. لكن إذا علم موت المتقدم قبل إسلام المتأخر. أو علم أن أكثر روايته قبل إسلام المتأخر.

(١) في جميع النسخ ما عدا "جـ" احتجوا.
(٢) سقط من "جـ" فيحكم.

2 / 265