La Récolte du Produit
التحصيل من المحصول
Chercheur
رسالة دكتوراة
Maison d'édition
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
Lieu d'édition
بيروت - لبنان
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Récolte du Produit
Shihab al-Din al-Qarafi d. 682 AHالتحصيل من المحصول
Chercheur
رسالة دكتوراة
Maison d'édition
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
Lieu d'édition
بيروت - لبنان
Genres
(١) وفي "جـ" (إلا به) بدل (بدونه). (٢) سقط من "أ، جـ" أن. (٣) سقط من "ب، د" غسل. (٤) نقل مختصر الطحاوي عن أبي حنيفة ﵀ أن النجاسة إذا وقعت في الماء نَجُسَ جميعه، إلَّا إذا كان كثيرًا جدًا كالبحر أو ما في حكمه. وذهب مالك والشافعي في القديم إلى أنَّه طاهر إن لم يتغير أحدُ أوصافه (الطعم واللون والرائحة) وأما أحمد والشافعي في الجديد قالا: ينجس مطلقًا إذا كان دون القلتيْن. ولا ينجس إلا بالتغير، إذا كان أكثر من قلتين (انظر مغني المحتاج ١/ ٢١، والمغني لابن قدامة ١/ ٢٤، ومختصر الطحاوي ١٩). (٥) لمعرفة آراء الفقهاء في اشتباه إناء نجس بإناء طاهر انظر مختصر الطحاوي ١٧، ومغني المحتاج ١/ ٢٦. (٦) في "أ، جـ" المحرم.
1 / 309