La Récolte du Produit
التحصيل من المحصول
Chercheur
رسالة دكتوراة
Maison d'édition
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
Lieu d'édition
بيروت - لبنان
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Récolte du Produit
Shihab al-Din al-Qarafi d. 682 AHالتحصيل من المحصول
Chercheur
رسالة دكتوراة
Maison d'édition
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
Lieu d'édition
بيروت - لبنان
Genres
(١) وفي "هـ" أنَّه كما لا ينفى الحكم عن الزائد فلا يوجبه. (٢) سقط من "ب، د" يدل على. (٣) سقط من"ب" (أبي بكر). (٤) هو القاضي أبو بكر محمَّد بن محمَّد بن جعفر المعروف بابن الدقاق، البغدادي الأصولي، الفقيه الشَّافعيّ، ولد عام ٣٠٦ هـ، ولي قضاء الكرخ ببغداد. له شرح المختصر وغيره تُوفِّي عام ٣٩٢ هـ. له ترجمة في طبقات الشيرازي ١١٨، طبقات الإسنوي ١/ ٥٢٢، الوافي بالوفيات ١/ ١١٦. (٥) وفي "أ، جـ، ب" ولا أن يقال. (٦) هذا الدليل أورده الرَّازيّ في المحصول أول الأدلة ومفاده: لوِ أن الأمر المقيد باسم ينفي الحكم عما عداه لما جاز أنْ يقال: أكل زيد مع العلم بأن عمرًا أكل والحال أن الأمة اتفقت على جواز هذا القول، وذلك لأن الأمر المقيد باسم لا ينفي الحكم عما عداه.
1 / 296