La Récolte du Produit
التحصيل من المحصول
Chercheur
رسالة دكتوراة
Maison d'édition
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
Lieu d'édition
بيروت - لبنان
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Récolte du Produit
Shihab al-Din al-Qarafi d. 682 AHالتحصيل من المحصول
Chercheur
رسالة دكتوراة
Maison d'édition
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
Lieu d'édition
بيروت - لبنان
Genres
(١) والإذن موجود في "هـ" فقط وهذا موافق لما في المحصول حيث قال: الأمر عقيب الحظر والاستئذان للوجوب انظر المحصول ١/ ٢/ ١٥٩. (٢) وهو ما سبق من أن الأمر للوجوب وكون الأمر جاء بعد الحظر لا يصلح معارضًا. (٣) وفي "أ" كما أنَّه. (٤) اقتصر الأرموي ﵀ في التدليل على أن الموجود لا يصلح معارضًا بالقياس على النقل من الحظر إلى الإباحة. وأورد الرَّازيّ دليلًا آخر وهو أن أمر الحائض والنفساء بالصلاة والصوم بعد أن كانا محظوريْن عليهما أنَّه للوجوب. انظر المحصول ١/ ٢/ ١٥٩. (٥) [الأحزاب: ٥٣]. (٦) [المائدة: ٢]. (٧) [البقرة: ٢٢٢]. (٨) لم يرد ترقيم لما وردت هذه أجوبة عنه. والمقصود بالجواب عن "أ" الجواب عن الآيات والمقصود بالجواب عن"ب" الجواب عن الدليل العقيليّ وهو قول السيد لعبده افعل بعد منعه إذ لا يفهم منه الوجوب. (٩) [التوبة: ٥].
1 / 286